الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١ - صلاة الجماعة
المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال، أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية؟ يرجى الإيضاح.
الجواب: ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة، بل مستحبة، و لكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد.
(السّؤال ٢٤٦): هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة؟
الجواب: نعم يجوز.
(السّؤال ٢٤٧): إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس، فهل يجوز لهم الائتمام به؟
الجواب: يكفي أن يطمئنوا لعدالته.
(السّؤال ٢٤٨): هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلًا؟
الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال. علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلًا على كونه وسواسياً.
(السّؤال ٢٤٩): إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد، فظن أو علم انه في التشهد الأخير فاقتدى به و جلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول. فما تكليفه؟
الجواب: الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك.
(السّؤال ٢٥٠): إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى و لكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك، فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك. أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع.
(السّؤال ٢٥١): إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين، فهل يجوز لمن