الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١ - أحكام المسجد
من الأحوال، أمّا المساجد المتروكة في الصحاري و القرى المهجورة فيجب صيانتها بالحدّ الذي لا يؤدي الى هتك حرمتها.
(السّؤال ١٥٥): هل يجب منع دخول الكفّار إلى المساجد؟
الجواب: الاحتياط الواجب المنع من دخول الكفّار المساجد إلّا في الأماكن التي يتم فيها تحقيق الإسلام و ما شابهه.
(السّؤال ١٥٦): هل تجوز أعمال الهبة و الهدية في المسجد؟ و إذا جاز ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم الشرع؟
الجواب: لا يحرم عمل مثل هذه الأشياء و لا تحتاج إلى حكم حاكم الشرع غير ان إنجاز الأعمال الدنيوية في المساجد مكروه، و إذا تسبب في مضايقة المصلّين فحرام.
(السّؤال ١٥٧): هناك مسجد من ثلاثة طوابق و الطابق الثالث منه غير مستعمل للصلاة نوعاً ما إلّا في أيام شهر رمضان المبارك و أمثالها. فهل يجوز تقسيم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافية مثل دار القرآن و مركز البحوث و الدراسات الجامعية حصراً؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا جرى التقسيم بقواطع متحركة يمكن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة، و أمكن الاستفادة منها في الامور الدّينية.
(السّؤال ١٥٨): فيما مضى كان يوضع بين الرجال و النساء حائل أثناء الصلاة و الوعظ، و يقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الوعظ غير واجب، فما رأيكم؟
الجواب: إذا كانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر، أمّا إذا كانت متجاورة فالاحتياط الواجب نصب الستائر.
(السّؤال ١٥٩): هل في دخول الكفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات