الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١ - أحكام القبلة
الجواب: هذا الاحتياط مستحب.
(السّؤال ١٠٨): هل إن الاتيان بالنوافل الممنوعة في السفر هو من باب قلّة الثواب أم البدعة؟ و أي نوع من البدع؟
الجواب: إتيان مثل هذه النوافل غير مشروع.
أحكام القبلة
(السّؤال ١٠٩): بأي اتجاه يجب على المسلمين المقيمين في لوسانجلس الواقعة غرب اميركا أن يصلّوا حتى تكون صلاتهم صحيحة و وجهتهم إلى القبلة، علماً بأن أجهزة تحديد القبلة المتوفرة (مثل قبلة نما رزمآرا و غيرها) تعيّن قبلة نيويورك الواقعة شرق اميركا و لكنها لا تعين قبلة لوسانجلس التي تبعد عن نيويورك ست ساعات بالطائرة غرباً، و الناس لا يدرون ما ذا يفعلون، و هم يتوجهون في صلاتهم استناداً إلى قوله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» بالاتجاه نحو جهة واحدة، فتفضّلوا بتعيين تكليفهم.
الجواب: لا بأس في أن تتوجهوا صوب الجهة المشهورة بين مسلمي ذلك المكان بأنها قبلة.
(السّؤال ١١٠): إذا وقف شخص بغير اتجاه القبلة، و كنا نعلم بأنه يقف في صلاته عكس الاتجاه، فهل واجبنا إعلامه؟ و هل يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هنا؟
الجواب: ليس واجباً و لكنه أفضل.
(السّؤال ١١١): الأخوة الجرحى و المعوقون الذين لا يستطيعون التوجه إلى قبلة في أي صورة، هل هناك فرق بين الجهات الأخرى غير القبلة بالنسبة إليهم؟
الجواب: لا فرق بينها.