الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧ - القسم الثّامن- أحكام الأموات
لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة و سلامتها. فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر؟
الجواب: يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة، و عدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة، و مراعاة الاحتياط (في إجراء الحد الأدنى من النبش الضروري).
(السّؤال ٩٩): جرى استحداث مرافق صحية (دار الخلاء) قرب قبر أحد المؤمنين ممّا أدّى إلى تعذّر حتى قراءة سورة من القرآن عنده، و عبثاً راجعنا المسئولين لنقل دور الخلاء إلى مكان آخر، فهل تجيزون لنا و الحال هذه نبش القبر لنقل الميت إلى مكان آخر؟
الجواب: اضغطوا عليهم لنقل الخلاءات إلى مكان آخر و بلغوا المسئولين ان هذا العمل غير صحيح شرعاً لأن فيه إهانة لقبر مؤمن و إذا أدّى استمرار هذه الحالة إلى هتك حرمة ذلك الميت فيجوز نقل الميت.
(السّؤال ١٠٠): لم يورد أي من المراجع ذكراً لصلاة الغريق في أي من رسائلهم العملية بدءاً بالعروة الوثقى و حتى تحرير الوسيلة و كذلك الكتب الأخرى. فما الحكم، إذا غرق شخص في بحر أو نهر و لم يعثر على جثته؟ هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ و إذا كان الحكم بوجوب الصلاة عليه فكيف تؤدى؟
الجواب: لا صلاة على مثل هؤلاء إلّا إذا عثر على الجثة. أمّا بالنسبة لصلاة الغرقى فقد ورد ذكرها في كلمات العلماء بهذا العنوان و هي .. الصّلاة اليومية لمن هو في حالة غرق و لا يستطيع أن يؤدي سوى التكبيرات و الاشارات.