الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٦ - مسائل متفرقة حول القصاص
١- هذا المدّعي كان ضمن القسامة، و في هذه الحالة لا يجوز ترتيب أثر على الاقرار البعدي إلّا إذا كذّب هذا المدّعي نفسه.
٢- أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة، و لا ضرورة لقبول قسمه شخصياً. و هنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً، فلا يجوز ترتيب أثر على إقراره إلّا إذا كذّب نفسه.
٣- أن تكون ادّعاءاته مبنية على الظن، و في هذه الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى القسامة، أو بمقتضى الاقرار، و لكن قبول الادّعاء المبني على الظن في المسائل القضائية مشكل. و تكون النتيجة انه إذا لم يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره.
(السّؤال ١٢٦٨): ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر، فغرق أحدهما، و ادّعى أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى النهر فسقط فيه و غرق. و لكن المتهم أنكر القضية و لم تقم البيّنة كذلك، كما لم يوجد أحد من الأطفال في أعمارهم أثناء الحادث. فإذا وصلت القضية إلى القسم فعلى من يقع القسم؟ أم ان هناك طريق حل آخر؟
الجواب: في حالة عدم وجود أحد- كما تفرض المسألة- و علماً بأن العلم لازم في قسم القسامة، فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين، و لما لم يكن هناك دليل على إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ، و الاحتياط أن يقسم الصبي.
(السّؤال ١٢٦٩): هل يمكن إثبات القصاص في الاعضاء بالقسامة؟
الجواب: القسامة ثابتة حتى في جناية الأعضاء، و لكن لا يثبت بواسطتها غير الدية
مسائل متفرقة حول القصاص
(السّؤال ١٢٧٠): هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصية، أم العمومية،