الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٣ - العفو عن القصاص
فأصاب محقون دم آخر فقتله. فما نوع هذا القتل؟
الجواب: إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي، و لكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن تكون منطلقة بتقوس فقتلته، فهو قتل خطأ.
(السّؤال ١٢٦١): قصد شخص إلى قتل شخص مهدور الدم، و لكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في التهديف أو الرمي، فما نوع القتل؟
الجواب: كالمسألة السابقة.
العفو عن القصاص
(السّؤال ١٢٦٢): يقول الفقهاء: حكم المكره على القتل هو السجن المؤبد، و حكم الممسك أن تفقأ عينه. فإذا أكره شخص شخصاً فأمسك الآخر و قام ثالث بالقتل، و كان لأولياء دم القتيل الحق في التجاوز عن القاتل، فهل لهم أن يتجاوزوا عن المكره و الممسك أيضاً، أم أن هذا الحد الإلهي مثل حد الزنا غير قابل للتجاوز؟
الجواب: إذا غضّ أولياء الدم النظر عن الممسك و المكره، فلا دليل على اجراء الأحكام المتعلقة بهم، و هو شبيه بحكم القصاص، و حكم المكره و الممسك الحبس، أمّا فقأ العين فهو حكم الرائي (أو الناظر) و ذلك في حالة خاصة.
(السّؤال ١٢٦٣): هل يجوز للمجني عليه قبل موته أن يعفو عن الجاني بالنسبة الى قصاص النفس؟ و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟
الجواب: يجوز ذلك في قصاص العضو، أمّا بخصوص قصاص النفس فهناك اختلاف بين الفقهاء، و لا يبعد جواز العفو، و الاحتياط في المصالحة.
(السّؤال ١٢٦٤): هل يجوز لمن يوشك أن يتعرّض إلى جريمة أن يعفو الجاني من قصاص النفس؟ و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟ و ما الحكم بافتراض الدية