الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٢ - قتل الخطأ
القتيل هو (بكر)، أي انه أخطأ الهوية. فهل هذا من القتل العمدي؟
الجواب: نعم، إنه قتل عمد إذا كان كلاهما بريئين.
(السّؤال ١٢٥٨): جنى شخص على آخر جناية قاتلة نوعاً مثل السم المهلك، أو غير قاتلة نوعاً مثل جرح بسيط في العضد، و في الحالتين نقل المصاب إلى المستشفى، فامتنع الطبيب عن أداء واجبه و تفريغ المواد السامة منه (في الافتراض الأول) أو تماهل و استعمل أدوات ملوّثة و غير صحية (في الافتراض الثاني) مما أدّى إلى الالتهاب و سريانه الذي نجم عنه بتر العضو أو وفاة المصاب.
فمن هو القاتل في الاحتمالين؟ و ما نوع القتل؟ إذا كان الطبيب و الضارب مسئولين كلاهما فما نسبة مسئولية كل منهما؟
الجواب: في الافتراض الأول، القاتل هو معطي السم المهلك، و هو من القتل المتعمد. و في الافتراض الثاني حيث أدّى خطأ الطبيب إلى الوفاة، فهو القاتل و لكنه قتل شبه عمد. و إذا كان الاثنان مسئولين يتحمل كل منهما جزءً من الدية يناسب حجم مشاركته في القتل.
(السّؤال ١٢٥٩): دهس قائد مركبة مقصّراً أحد العابرين، فأركب المصدوم سيارة إلى المستشفى، و لكنه تركه في الصحراء بعيداً عن متناول أيدي الناس خوفاً و هرباً من العقاب، فتوفي المصاب متأثراً بالنزيف و الاهمال في مكانه. فهل يعتبر هذا قتلًا متعمداً؟
الجواب: إذا كان الترك على هذا النحو في الصحراء هو سبب الوفاة عادة، فهو قتل عمدي.
قتل الخطأ
(السّؤال ١٢٦٠): قصد شخص إلى قتل شخص محقون الدم، و لكنه أخطأ الرمي