الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٤ - ٣- حدّ القذف
الشخص؟
الجواب: ١ و ٢- القذف ينحصر في حالتين: نسبة الزنا أو اللواط. أمّا الباقي فعليها التعزير.
٣- الظاهر أن التعزير يسقط مع تنازل صاحب الحق، إلّا إذا رأى حاكم الشرع أن ترك التعزير في مثل هذه الموارد يكون موجباً لمفاسد اجتماعية، فيقوم بالتعزير على أساس عنوان ثانوي.
(السّؤال ١٢٠١): صدر حدّ القذف بحق امرأة في الخامسة و السبعين، و لكن الطب العدلي أفاد انها مريضة و الجلد يعرضها للخطر، فهل يصار الى ضغث أو انتظار حتى تشفى؟ و ما الحكم إذا كان مرضها عضالًا لا يشفى منه؟
الجواب: يجب الامتناع عن إقامة الحد إذا كان فيه خطر و يوكل إلى وقت زوال الخطر، و إذا لم يكن هناك أمل في الشفاء فيصار إلى الضغث.
(السّؤال ١٢٠٢): يقوم شخص مسلم مرات عديدة بسبّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السلام (و العياذ باللَّه) في حالات الغضب، في حين يتصور انه يؤمن بأبي الفضل العباس عليه السلام و يحبّه. فما تكليف زوجته و أبنائه و أقربائه؟
الجواب: إذا كانت حالته طبيعية فهو خارج من الإسلام، و يجب على زوجته أن تنفصل عنه، أمّا إذا كان خارجاً عن الحالة الاعتيادية أو كان مشكوكاً في خروجه عن الحالة الاعتيادية فهو مسلم. و في الحالة الأولى، إذا تاب و عقد على تلك المرأة مرة أخرى فعقده صحيح.
(السّؤال ١٢٠٣): ما حكم الرجل الذي يشتم زوجته في اختها و أُمّها و لا يكفّ لسانه عن غيبة الآخرين؟
الجواب: يحكم على شتم الآخرين في بعض الحالات بالتعزير، و في بعض الحالات بحد القذف (٨٠ جلدة) ينفذه حاكم الشرع.