الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٩ - مسائل متفرقة حول الأرث
الأب حالياً هو زوجته و أبوه و أُمّه، فكيف تقسم التركة؟
الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم و تؤول إلى ورثتهم، أمّا الباقي فيصل إلى باقي ورثة الأب.
(السّؤال ١١٤٨): يرجى بيان معنى (عالت الفريضة) في قول الشعبي: ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأته و أبوين و ابنتين، كم نصيب المرأة؟ فقال عليه السلام: «صار ثمنها تسعاً، فلقبت بالمسألة المنبرية، شرح ذلك: للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها ٣ من ٢٤ ثمنها فلما صارت إلى ٢٧ صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من ٢٧ تسعها و يبقى ٢٤ للابنتين ١٦ و ٨ للأبوين سواء» [١].
الجواب: المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو الثمن على الحكم الأول، و لكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين و البنتين و جمعت الأسهم كان مجموعها ٢٧ سهماً (إذا قسّمنا المال إلى ٢٤ سهماً فان ١٦ سهماً هي الثلثان و ٨ أسهم هي السدسان و ٣ أسهم هي الثمن و مجموع ١٦ و ٨ و ٣ هي ٢٧ سهماً) فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة و عشرين سهماً فانها تعادل التسع، و هذا هو تفسير الحديث، أمّا من حيث المباني الفقهية، فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى بقية الأحاديث.
[١]- بحار الأنوار ج ٤٠ ص ١٥٩.