الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٨ - أحكام الشّهادة
الاكراه، و لا مانع للتجزئة في الأحكام الظاهرية حتى و ان كان مخالفاً للعلم الاجمالي في بعض الحالات، مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشكوك الكرّية و القلّة، حيث يحكم على الثوب بالنجاسة، و على الماء بالطهارة بمقتضى الاستصحاب.
أحكام الشّهادة
(السّؤال ١٠٨٥): ما حكم تراجع الشهود عن شهادتهم؟
الجواب: لهذا ثلاثة أوجه:
١- أن يكون قبل الحكم، و المشهور هنا عدم الحكم.
٢- أن يكون بعد صدور الحكم و تلف المال موضوع الادّعاء، و المشهور إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.
٣- أن يكون بعد صدور الحكم و التّنفيذ و قبل تلف المال، و هنا أيضاً يرى الكثير من العلماء إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.
(السّؤال ١٠٨٦): صبيان يلعبان فوق بيت صيفي يسمى محلياً (كبر)، فسقط أحد الصبيّين من فوق الكبر و تعوق، و يدّعي الطفل المصاب بأن رفيقه قد دفعه و أسقطه بينما ينكر رفيقه ذلك، و كان عدد من الصبية حاضرين فشهدوا لصالح المدّعي أو المدّعى عليه:
١- فهل أن شهادة الصبي مسموعة؟
٢- هل يجوز للصبي المدّعى عليه (المنكر) أن يؤدي اليمين هو أو وليه؟
٣- هل يجوز للمدّعى عليه أو وليه أن يردّوا اليمين؟
الجواب: ١- هذه الشهادة غير مقبولة إلّا إذا أدّى الحادث إلى القتل، و لكن