الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٧ - القسم السّادس و الثّلاثون و السّابع و الثّلاثون- أحكام الاقرار و الشّهادة
(السّؤال ١٠٨٢): هل يعتبر الاقرار المصحوب بالاكراه لدى رجال الشرطة من طرق ثبوت الجرم، أم يجب أن يجري بحضور حاكم الشرع و بمراعاة الشروط و الضوابط الإسلامية المقدسة؟
الجواب: يجب أن يتم بحضور حاكم الشرع و وفق الشروط و الضوابط الإسلامية.
(السّؤال ١٠٨٣): لوحق شاب من قبل السلطات القضائية بتهمة النصب و الاحتيال و التزوير، و عند التحقيق من قبل ضبّاط السلطة القضائية اعترف هو و اثنان من رفاقه بأنهم زنوا بامرأة ليس لها وجود خارجي زنا غير المحصنة. و لم يتم التعرف في التحقيقات التالية على المرأة المزعومة، و قد أعلنوا في محافل غير رسمية بأنهم سجلوا اعترافهم تحت ضغوط غير جسدية. فهل يجوز اتهامهم بزنا غير المحصنة مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المقدمة؟
الجواب: لا اعتبار للاقرار و الاعتراف تحت الضغط، و كذلك الاعتراف بشيء لا وجود خارجياً له.
(السّؤال ١٠٨٤): رجل تتوفر فيه شروط الاحصان، أُخذ مع امرأة غير محصنة بتهمة الزنا، و تدّعي المرأة الاكراه، أمّا الرجل فيدّعي الرّضا بين الطّرفين و يقرّ بذلك أربع مرّات. و إذا أخذنا باعتراف الرجل فيجب رجمه، أمّا إذا أخذنا بادّعاء المرأة فيجب قتله، و إذا عرفنا بأنه (ليس على المستكرهة شيء إذا قالت استكرهت) أو بالأخذ بنظر الاعتبار ان الاكراه منوط بالطرفين و أن الأخذ بقول كل منهما لنفسه مغاير لمفهوم الاكراه، و ان الأخذ بقول كل منهما ضد الآخر مغاير ل «اقرار العقلاء على أنفسهم»، كما أن أصل وقوع الزنا محرز بالاقرار و وضع حمل المرأة. يرجى بيان حكم هذا الموضوع مع العلم بكون القضية موضع ابتلاء.
الجواب: يجري حكم الرجم على الرجل بمقتضى اقراره، و تبرأ المرأة لادّعائها