الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧ - القسم الخامس- أحكام الوضوء
الصلاة بعد الوضوء فوراً، و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل. و لا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث.
(السّؤال ٦٩): هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:
أ- أثر النفط الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء.
ب- الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد مدة من الزمن.
ج- أثر الجص و الاسمنت.
د- إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.
ه- إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال (عشرة أيام مثلًا).
الجواب: إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.
(السّؤال ٧٠): إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع، فهل يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟
الجواب: إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.
(السّؤال ٧١): هل يجب على الوسواس أن يعمل بظنّه (إذا كان الظن قوياً)؟
الجواب: يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون، و يكتفي بذلك حتى لو لم يحصل عنده ظن.