الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - طلاق الخلع و المباراة
الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح، فهل يصح هذا الطلاق؟
الجواب: هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال، لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض، و هناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول، و لا تكليف بمعرفة الباطن. لذا فالطلاق لا إشكال فيه إلّا إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي.
(السّؤال ٩٢٧): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً، و لكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول: أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثاني، و هكذا جرى، و لكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على بذل المدة و تم الطلاق احتياطاً. و الآن:
١- هل يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة و أربعين يوماً.
٢- هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث؟
٣- إذا صحّ بذل المدّة، فهل يستطيع أن يعقد عليها عقداً موقتاً، أم يحتاج إلى محلل؟
الجواب: ١- الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق.
٢- تبين من الجواب السابق.
٣- الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل.
(السّؤال ٩٢٨): هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟
الجواب: لا يصح.