الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٠ - طلاق الخلع و المباراة
الجواب: إذا كنت رجعت إلى البذل في العدة و أخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك، فإذا لم تكوني أخبرتيه و انقضت العدّة، فلا يكفي. و إذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر و قصّر فيه، فيكون ضامناً.
(السّؤال ٩٢٤): زوجتي غير مكترثة بالأحكام الإسلامية، و لا تمكن من نفسها، و هي لحد الآن غير مدخول بها. فهل يحقّ لي طلاقها؟ و ما نوع الطّلاق؟ و ما حكم الصداق؟
الجواب: حري بك مداراتها لمدّة و نصيحتها و التودد إليها عسى أن تتغيّر، و لا ينتهي الأمر إلى الطلاق، على أن لا تتشدد معها في غير الواجبات و المحرمات، فإن لم ينفع كل ذلك، فلك أن تنفصل عنها. و لكن، حسبما ذكرت، فهي ناشز و غير مدخول بها و لا تستحق النفقة، و إذا كانت راغبة بالطلاق فيكون طلاق خلع، و لا يصحّ إلّا عن طريق بذل الصداق أو ما شابهه و رضا الزوج.
(السّؤال ٩٢٥): جاء في رسالة الامام قدس سره: يجوز للرجل أن يرجع إلى امرأته بلا عقد إذا رجعت في البذل و السؤال: إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذي وهبته فدفعه إليها الرجل و لكن ظل يمقتها و لا يرغب بالعيش معها. فهل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد انقضاء أيام العدة؟ أو إذا مات الرّجل فهل يتعلق بها الارث أم ان الطلاق نافذ؟ و هل ان هذه المسألة مقصورة على طلاق الخلع، أم ان الأمر في المباراة كذلك أيضاً؟
الجواب: يحقّ للرجل الرجوع إذا أراد، أو عدم الرجوع إذا لم يرد، و في المباراة أيضاً يجوز له أن لا يرجع إلّا برغبته. و في حالات الطلاق الرجعي، فانهما يتوارثان أثناء العدة.
(السّؤال ٩٢٦): وقع طلاق خلعي، و لكن الزوج يدعي انه واقع زوجته قبل الطلاق، و الأمر الآخر انه لم يكن هناك شاهدان عادلان حاضرين، بل جرى