الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٢ - القسم السّابع و العشرون- أحكام الطّلاق
القسم السّابع و العشرون- أحكام الطّلاق
(السّؤال ٨٩٩): ما حكم الرجل الذي لا يلتزم بتعهداته لزوجته و لا يقبل بالطلاق؟
الجواب: يجب عليه العمل بتعهداته، و إذا ترك زوجته معلّقة و لم يقبل بالعمل بواجباته الشرعية بحقّها فان حاكم الشرع يلزمه بالطلاق، فإذا رفض أجرى حاكم الشرع الطلاق للمرأة بناءً على طلبها.
(السّؤال ٩٠٠): إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فان لها وكالة الطلاق، فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته. فهل يبقى للزوجة الأولى وكالة للطلاق؟
الجواب: الظاهر ان هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة، لأن الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى. أما و قد جعلته زوجته في حيرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط، فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط، أي ان المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق.
(السّؤال ٩٠١): هل يثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج و قوله: لقد طلقتها، بحيث يحق للمرأة أن تتزوج و تسقط عنها النفقة، أم تجب شهادة عادلين؟