الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣١ - أحكام الرّضاعة
أبو الشهيد: لا أسمح لحفيدي- باعتباري ولياً عليه- أن يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته. و يبلغ الولد الآن الخامسة. و تقول أُمّه: أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى و ان تزوجت. أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد، و ليس للأُم ولاية على أموال الصبي.
أحكام الرّضاعة
(السّؤال ٨٩٦): إذا أرضعت المرأة ابنة حميها، فهل يجوز للأبناء الآخرين للأخوين عدا تلك البنت أن يتزاوجوا؟
الجواب: البنت التي رضعت من حليب زوجة الآخر تحرم على جميع الأولاد.
أمّا باقي أولاد الأخوين فيجوز لهم التزاوج.
(السّؤال ٨٩٧): إذا أرضعت امرأة أطفال أختها، فهل تكون محرماً على زوج أختها؟ و ما حكم أبنائها؟
الجواب: لا تكون الأخت المرضعة محرماً على والد الرضيع. أمّا أبناؤها فيكونون من محارمه عليه.
(السّؤال ٨٩٨): هل يكون أحفاد الأُم بالرضاعة محارماً للرضيع؟
الجواب: الأحفاد يصبحون محارم الرّضيع.