الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - القسم الثّالث- أحكام النّجاسات
السائل.
(السّؤال ٤٩): هل إن كل مادة تتضمن كحولًا محرّمة؟
الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مسكراً عرفاً.
(السّؤال ٥٠): بيّنوا لنا حكم الكحول من حيث الطهارة و النجاسة.
الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر، و لكن في المشروبات الكحولية المسكرة إشكال.
(السّؤال ٥١): ما حكم تناول الأطعمة أو السوائل الحاوية بطبيعتها على مقدار قليل جداً من الكحول مثل الخل و الجعة (البيرة) الخالية من الكحول؟
الجواب: إذا لم يصدق عليها اسم المشروبات الكحولية فلا بأس.
(السّؤال ٥٢): هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة، أم يكفي الظن و الشك؟
الجواب: في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة، و لا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا اليقين، فيجب الاجتناب إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ٥٣): ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟
الجواب: إذا اشتريت من سوق المسلمين و من أيدي المسلمين و مع احتمال أن يكون البائع قد تحقق من ذلك، فهي طاهرة و حلال.
(السّؤال ٥٤): هل إنّ لمس العملات الورقية أو المسكوكات النقدية بيد مرطوبة موجب للنجاسة علماً إنّ هذه النقود متداولة بين الناس؟
الجواب: هي محكومة بالطّهارة ما لم يحصل يقين بنجاستها.
(السّؤال ٥٥): إذا دخل الطعام فأر حي و خرج منه حيّاً، فهل الطعام طاهر؟
الجواب: هو طاهر و لكنه ملوث و الأفضل تجنّبه.
(السّؤال ٥٦): هناك بقعة نجسة لا يُعلم محلّها من سجادة مساحتها ١٢ متراً