الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٦ - الزواج المؤقت
و لا شغل لدي أكسب منه عيشي.
الجواب: إذا تبين لحاكم الشرع أنك في عسر و حرج شديد، و لا سبيل لحل مشكلتك و لا يمكنك الاتصال بزوجك، فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدين ثمّ تتزوجين.
(السّؤال ٧٦٢): أنا أحد معوقي الثورة الإسلامية، و أعاني من الشلل من الرقبة و ما دونها و أعجز عن ممارسة جميع أعمالي، و هناك احدى الاخوات تعرب عن استعدادها لأداء شئوني غير الجنسية قربة إلى اللَّه تعالى، فهل من سبيل إلى الحرمة بيننا؟
الجواب: إذا تمّ عقدها لأبيك عقداً موقتاً (و لو لمدّة قصيرة)، فتصير محرماً عليك الى الأبد و هي حرمة مثل حرمة الأُم و الأُخت لا حرمة الزوجة.
(السّؤال ٧٦٣): إذا أراد ولد و بنت أن يرتبطا بعلاقة شرعية عن طريق الزواج المؤقت. فما هي الشروط المعتبرة في الحالات التالية:
أ- إذا كانت العلاقة محض زمالة عمل أو دراسة.
ب- إذا كانت لمجرد الاستمتاع الجنسي.
ج- إذا كانت من أجل المواقعة الجنسية (الدخول)؟
الجواب: العقد المؤقت ليس أكثر من نوع واحد تجتمع فيه هذه الآثار جميعاً إلّا إذا اشترط في العقد عدم الدخول، و في جميع الأحوال يشترط إذن الأب على الاحتياط الواجب.
(السّؤال ٧٦٤): إذا أراد ولد و بنت تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول) فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:
أ- في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون العلاقة الشرعية ضرورية و فورية.