الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٥ - المحارم
الجواب: هذه المسألة وردت صريحة في القرآن حيث يقول تعالى: «وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ ... سورة النساء ٢٣» و من البديهي أنه إذا كانت بنت الأُخت محرماً على شخص فان الخال يكون من محارمها لأنّ أحد الطّرفين ابنة الأُخت و الطّرف الآخر خال.
(السّؤال ٧١٧): هل زوجة ابن زوجته (ابنها من زوج آخر) محرم عليه؟
الجواب: ان المحرم على الرجل زوجة ابنه فقط لا زوجة ابن زوجته.
(السّؤال ٧١٨): إذا طلق زيد زوجته فتزوجت المرأة بعد الطلاق و العدة من رجل آخر فأنجبت منه بنتاً، فهل يجوز لزيد الزواج بالبنت بعد بلوغها؟
الجواب: بنت الزوجة من زوج آخر محرم (شرط الدخول بتلك المرأة) و لا فرق بين البنات المولودات قبل النكاح و بعد الطلاق.
(السّؤال ٧١٩): تزوج رجل بامرأة زواج متعة لمدة قصيرة، و بعد انقضاء المدة تبقى الحرمة بين الرجل و بنت المرأة التي تمتع بها- سواء كانت المرأة على قيد الحياة أو متوفاة- فهل تشمل الحرمة بنت بنت هذه المرأة و ما سفل منها؟
الجواب: إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها مطلقاً.
(السّؤال ٧٢٠): إذا توفي الرجل و كان لزوجته منه أولاد و بنات فتزوجت برجل آخر. فهل يكون الزوج الثاني محرماً على أولادها و بناتها؟
الجواب: الزوج الثاني بعد الدخول بهذه المرأة يكون محرماً على بناتها من زوجها الأول. أمّا بالنسبة للأولاد فلا معنى للحرمة.
(السّؤال ٧٢١): تزوج شخص بأرملة شهيد و كان لها بنت، فهل تحرم هذه البنت على والد هذا الرجل (الجد)؟ و إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف السبيل إلى جعلها من المحارم؟
الجواب: هو أجنبي، و لكن إذا كان لذلك الأب ابن آخر و اجريت الصيغة