الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٠ - مسائل متفرقة حول البيع
و ذهب إلى البلدية لنقل السند، فقرّر خبير البلدية عليه غرامة بمبلغ أربعين ألف تومان بسبب تجاوزه البناء في الطابق الأعلى، و أمره بهدم الشرفة، التي تؤدي هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلوية الكائنة فوقها. و أبلغت البلدية البائع بأنه لا يتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلّا إذا كان المالك هو الساكن، حينئذ لا تقرّر غرامة و لا يفرض هدم الشرفة. و الآن هل يجب على البائع أن يدفع الغرامة و يهدم الشرفة و متراً من الغرفة العلوية المشيّدة عليه و يبيع الدار على المشتري بسعر أقل من القيمة المذكورة؟ أم ان قاعدة (لا ضرر) سارية في هذه الحالة و ينتفي الضرر عن البائع و يحق له إلغاء المعاملة و إعادة نقود المشتري؟
الجواب: إذا كان البائع قد تعهّد بتحويل الملك في المحضر فعليه الالتزام بتعهده و تحمّل الخسائر أيضاً، و بعد ذلك يعيد فرق السعر إلى المشتري، و يكون المشتري مخيراً بين قبض الفرق أو فسخ المعاملة.
(السّؤال ٦١٣): أنا أقوم بالبيع بالأقساط، فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاريف تتعلق بالمطالبات من حيث الوقت و الجهد و أجور النقل و مصاريف أخرى، مثل استهلاك الدراجة و السيارة. فهل يجوز لي المطالبة بهذه المصاريف؟
الجواب: لا يحقّ لك أخذ المصاريف الاعتيادية المتعارف عليها لتحصيل المطالبات. أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافية فيجوز لك أخذها، هذا في حالة تخلّف المدين عن السداد في وقته.
(السّؤال ٦١٤): أقامت قاعدة المقاومة الشعبية في أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالي: يفوز كل من يجيب على خمسة و عشرين سؤالًا من أصل ثلاثين سؤال علمي و ثقافي بجوائز عن طريق القرعة و ذلك بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة، و قد وضعت قائمة الجوائز في بطاقة السباق، و تعمل اللجنة المشرفة على تهيئة الجوائز من المتبقي من التبرعات بعد خصم رأس المال.