الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥١ - شروط البائع و المشتري
و الحرج أو ضعف المسلمين و إذلالهم في تلك البلدان.
(السّؤال ٥٨٢): هل يعتبر من الربا، فائدة ١٣% التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة ١٠% التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل، و التي تشترط أول المعاملة؟
الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية و طرق الخلاص من الربا موضع التنفيذ، فلا بأس.
(السّؤال ٥٨٣): هل من الربا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟
الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع و الشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامة، فلا يكون ربا على افتراض المسألة (كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية انها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة)، في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الربا، أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا. اما في بيئتنا و ما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً، لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالًا يطالبون بعد مضي بضعة شهور بأكثر من عين مالهم و لا يحتسب فرق التضخم، أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام، و لكننا نستثني حالة واحدة و هي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلًا. لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل.
شروط البائع و المشتري
(السّؤال ٥٨٤): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة ١٧٧٦ من رسالتكم الموقّرة