الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٦ - ٢- الموسيقى
الجواب: تعظيم الشعائر الحسينية من أفضل القربات و يجوز استعمال أي شيء معقول فيها و لا بأس في استعمال الطّبل مع غير الألحان المناسبة لمجالس اللّهو و الفساد.
(السّؤال ٥١٦): ما حكم استعمال و الطّبول و الصّنج في مراسيم العزاء و غيرها؟
الجواب: لا بأس في استعمالها في هذه المراسيم كما هو المتعارف على أن لا يكون فيه ألحان لهو و طرب.
(السّؤال ٥١٧): بعض موسيقى التلفاز موسيقى غربية منزوعة الأغاني، فما حكم بثها و الاستماع إليها؟
الجواب: إذا كانت تعتبر في بيئتنا أيضاً ضمن الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فهي محرمة.
(السّؤال ٥١٨): يقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسيقى المذياع و التّلفاز راقصة، فما حكم بيع اشرطتها المسجّلة و شرائها و الاستماع إليها؟
الجواب: إذا ثبت ذلك فلا يجوز.
(السّؤال ٥١٩): أي أنواع الموسيقى محرم؟
الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة و ما عداها حلال.
(السّؤال ٥٢٠): هل أن جميع الموسيقى حرام؟ و ما الحكم في مواضع الشّك؟
الجواب: كلّ الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة، و ما عداها جائز و في المصاديق المشكوكة فالأصل البراءة و الاحتياط المستحب الاجتناب.
(السّؤال ٥٢١): ما حكم العزف على الناي إذا لم يكن موجباً للفساد؟
الجواب: إذا كان من قبيل الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد، فهو محرم.
(السّؤال ٥٢٢): ما حكم إنشاد النساء بشكل جماعي مع الرّجال إذا لم يكن