الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - الاقتصار على محلّ الإذن
[الاقتصار على محلّ الإذن]
(و يقتصر (١)) المملوك (في التجارة على محلّ الإذن)، فإن عيّن (٢) له نوعا (٣) أو مكانا (٤) أو زمانا (٥) تعيّن، و إن أطلق (٦) تخيّر.
(و ليس له الاستدانة بالإذن (٧) في التجارة)، لعدم دلالتها (٨) عليها إلّا أن تكون (٩) لضرورتها كنقل المتاع (١٠) و حفظه
الاقتصار على محلّ الإذن
(١) أي يجب على المملوك أن يقتصر التجارة على المحلّ الذي أذن فيه المولى.
(٢) ضمير الفاعل في قوله «عيّن» يرجع إلى المولى، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المملوك.
(٣) كما إذا عيّن له بيع الثياب أو الأطعمة.
(٤) كما إذا عيّن له التجارة في بلدة قم.
(٥) كما إذا عيّن له إيقاع التجارة في يوم الجمعة.
(٦) يعني إذا لم يعيّن المولى نوع تجارة العبد أو مكانها أو زمانها تخيّر المملوك فيها.
(٧) الباء تكون للسببيّة، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الاستدانة». يعني لا يجوز للعبد أن يستدين بالاستناد إلى الإذن الذي صدر عن المولى للتجارة، لأنّ الإذن في التجارة لا يدلّ على الإذن في الاستدانة.
(٨) الضمير في قوله «دلالتها» يرجع إلى التجارة، و في قوله «عليها» يرجع إلى الاستدانة.
(٩) أي إلّا أن تكون الاستدانة لضرورة التجارة. يعني أنّ العبد إذا اضطرّ على الاستدانة للتجارة جاز له ذلك، استنادا إلى الإذن له في التجارة.
(١٠) كما إذا اضطرّ العبد على نقل المتاع الحاصل من التجارة و لم يكن له مال يصرفه فيه، فإذا يجوز له الاستدانة للصرف في النقل.
و الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى المتاع، و هذا هو المثال الثاني للضرورة.