الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٤ - اشتراط إذن المولى
[اشتراط إذن المولى]
(لا يجوز له (١) التصرّف فيه) أي في الدين بأن يستدين لا فيما (٢) استدانه و إن كان حكمه (٣) كذلك، لدخوله (٤) في قوله: (و لا فيما بيده (٥)) من الأموال (إلّا بإذن السيّد)، سواء قلنا بملكه (٦) أم أحلناه (٧)، (فلو)
اشتراط إذن المولى
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد، و في قوله «فيه» يرجع إلى الدين. يعني لا يجوز للعبد أن يستدين و يستقرض إلّا بإذن مولاه.
(٢) يعني ليس المراد من العبارة عدم جواز تصرّف العبد فيما استقرضه بعد الأخذ، بل المراد هو عدم جواز استقراضه إلّا بإذن سيّده.
(٣) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «فيما استدانه». يعني و إن كان حكم التصرّف فيما استدانه كحكم استدانته من حيث عدم الجواز إلّا بإذن السيّد.
(٤) الضمير في قوله «لدخوله» يرجع إلى ما استدانه. يعني أنّ حكم ما يستدينه العبد يظهر من قول المصنّف ; «و لا فيما بيده».
(٥) الضمير في قوله «بيده» يرجع إلى العبد.
(٦) أي لا فرق في عدم جواز تصرّف العبد فيما بيده بين أن نقول بملك العبد لما بيده و بين أن نقول باستحالة مالكيّة العبد لما في يده، فعلى كلا القولين لا يجوز تصرّفه في الأموال التي تكون بيده، لوقوع الحجر عليه عن التصرّف و إن كان مالكا، فهو يكون مثل الصبيّ و السفيه و غيرهما من الذين يحكم بكونهم محجورين عن التصرّف و إن كانوا مالكين.
(٧) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «أحلناه» يرجع إلى الملك، و هو من المحال.
المحال- بضمّ الميم-: الباطل من الكلام (أقرب الموارد).