الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - شروط الحجر على المديون
نعم، لو كانت الديون لمن له (١) عليه ولاية كان (٢) له الحجر، أو بعضها (٣) مع التماس الباقين.
و لو كانت (٤) لغائب لم يكن للحاكم ولايته (٥)، لأنّه (٦) لا يستوفي له (٧)، بل يحفظ (٨) أعيان أمواله.
و لو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم (٩)
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحاكم، و في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «لمن». كما إذا كانت الديون للصغير أو المجنون اللذين للحاكم عليهما ولاية بالنسب أو بالحكومة فحينئذ يجوز له حجر المديون.
(٢) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو كانت الديون»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحاكم.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «الديون». يعني أو كان بعض الديون لمن يكون للحاكم عليه ولاية كالصبيّ و المجنون، فللحاكم الحجر و المنع عن تصرّف المديون بشرط أن يلتمسه الباقون من الديّان.
(٤) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الديون. يعني لو كانت الديون لشخص غائب لم يجز للحاكم أن يباشر حجر المديون بلا التماس الغائب، لعدم ولايته عليه.
(٥) الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الحجر. يعني ليس للحاكم أن يباشر حجر المديون، لعدم ولاية له على الغائب و لا التماس منه.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحاكم.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغائب.
(٨) يعني أنّ وظيفة الحاكم إنّما هي حفظ أعيان أموال الغائب لا استيفاء الأموال له.
(٩) بأن كان دين بعض الغرماء الذين يلتمسون الحجر بمقدار أموال المديون أو أزيد منها، فإذا يجوز للحاكم أن يحجر على المديون و يمنعه من التصرّفات.