الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩ - غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور
[غرماء الميّت سواء في تركته مع القصور]
(و غرماء (١) الميّت سواء في تركته مع القصور (٢))، فيقسم على نسبة الديون، سواء في ذلك صاحب الدين (٣) و غيره.
تساوي غرماء الميّت في التركة
(١) الغرماء: جمع، مفرده الغريم.
الغريم: الدائن، لأنّه يلزم الذي عليه الدين، و- المديون، لأنّ الدين لازم له، ضدّ، ج غرماء (أقرب الموارد).
(٢) يعني إذا مات رجل و في ذمّته ديون لا يفي ما تركه بها حكم بتساوي الغرماء في أمواله كائنا ما كان، فتقسم بينهم على نسبة ديونهم، فإذا ترك الميّت مائة ألف تومان و كان مجموع الديون المستقرّة في ذمّته- عينا كان أو دينا- ثلاثمائة ألف تومان كانت النسبة الحاصلة بين المال الموجود و بين الديون الحاصلة هي الثلث، فكلّ واحد من الغرماء يأخذ ثلث ما يطالبه به، فمن كان له في ذمّة الميّت ثلاثمائة تومان يأخذ مائة، و من كان له ثلاث ألف يأخذ ألفا، و من كان له أقلّ منهما يأخذ ثلث ما يطالبه به إلى أن يفنى ما ترك بأداء الديون المستقرّة في ذمّة الميّت.
قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: كما لو ترك الميّت مائة دينار، و كان أحد غرمائه يطالبه بستّين دينارا، و الثاني بتسعين دينارا، و الثالث بمائة و خمسين، فمجموع الديون تبلغ ثلاثمائة: (٦٠+ ٩٠+ ١٥٠)، و حيث إنّ نسبة التركة إلى هذا المجموع نسبة الثلث فيعطى غريم ثلث حقّه هكذا:
لصاحب الستّين: «عشرون» لصاحب التسعين: «ثلاثون» لصاحب المائة و الخمسين: «خمسون» المجموع (١٠٠)
(٣) كما إذا طالب بعض الغرماء ثوبا يعادل ستّين و كان الآخران يطالبان الفلوس المذكورة في المثال المتقدّم.