الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٢ - ما يصحّ التعبير به في العقد
أو إلحاق الرأس (١) و الوجه مع قصد الجملة بهما.
(دون اليد (٢) و الرجل) و إن قصدها (٣) بهما مجازا، لأنّ المطلوب شرعا كفالة المجموع (٤) باللفظ الصريح الصحيح كغيره (٥) من العقود اللازمة.
و التعليل (٦) بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان في قوّة كفالة الجملة ضعيف، لأنّ المطلوب (٧) لمّا كان كفالة المجموع لم يكن البعض كافيا في صحّته و إن توقّف إحضاره (٨) عليه، لأنّ (٩) الكلام ليس
بالألفاظ المذكورة أوجه من القول بالجواز.
(١) يعني أنّ الأوجه هو أن يقال بإلحاق لفظي الرأس و الوجه بالبدن في إرادة جميع الأعضاء.
(٢) أي لا يجوز إجراء عقد الكفالة بتكفّل إحضار يد المكفول و رجله و إن قصد منهما جملة البدن.
(٣) الضمير في قوله «قصدها» يرجع إلى الجملة، و في قوله «بهما» يرجع إلى اليد و الرجل.
(٤) يعني أنّ المطلوب شرعا هو التعهّد بإحضار مجموع بدن المكفول.
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى عقد الكفالة.
(٦) هذا مبتدأ، خبره قوله «ضعيف».
(٧) دليل ضعف التعليل المذكور هو كون المطلوب من الكفالة إتيان جميع بدن المكفول، فالتعهّد بإتيان بعضه غير كاف في صحّة العقد.
(٨) الضمير في قوله «إحضاره» يرجع إلى المجموع، و في قوله «عليه» يرجع إلى العضو المذكور.
(٩) هذا جواب عن توهّم صحّة الإتيان باليد و الرجل في صيغة الكفالة لتوقّف إتيان