الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - تكفّل اثنين بواحد
برئا (١) معا، لسقوط الكفالة بسقوط الحقّ (٢)، كما لو أدّاه (٣).
و كذا لو نكل (٤) المكفول له عن يمين المكفول فحلف (٥) برئا معا.
[تكفّل اثنين بواحد]
(و لو تكفّل اثنان (٦) بواحد كفى تسليم أحدهما (٧)) إيّاه تامّا، لحصول الغرض (٨)،
(١) الضمير يرجع إلى الكفيل و المكفول.
(٢) فإذا ثبت سقوط الحقّ باليمين المردودة سقطت الكفالة أيضا.
(٣) الضمير المستتر في قوله «أدّاه» يرجع إلى المكفول، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الحقّ. أي كما تسقط الكفالة لو أدّى المكفول حقّ المكفول له.
(٤) يعني و كذا تسقط الكفالة و يبرأ الكفيل و المكفول لو نكل المكفول له عن اليمين فحلف المكفول.
أقول: لا يخفى الفرق بين ردّ اليمين و النكول عنها، فإنّ الأوّل عبارة عن ردّ المكفول له الحلف إلى المكفول، و الثاني عبارة عن توجّه الحلف إلى المكفول بالنكول و حكم الحاكم.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول.
تكفّل اثنين بواحد
(٦) بأن كان شخصان متكفّلين بإحضار شخص واحد.
(٧) يعني لو سلّم المكفول أحد المتكفّلين كفى عن الآخر إذا كان التسليم تامّا كما تقدّم.
و الضمير في قوله «إيّاه» يرجع إلى المكفول.
(٨) و الغرض من الإحضار هو استيفاء الحقّ من قصاص أو دية أو دين أو نفقة، و هو حاصل من إحضار أحد الكفيلين للمكفول.