الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - بيع الدين بزيادة و نقيصة
[بيع الدين بزيادة و نقيصة]
(و بزيادة (١)) عن قدره (و نقيصة إلّا أن يكون ربويّا)، فتعتبر المساواة.
(و لا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري (٢) إلّا ما دفع المشتري) إلى البائع (على رواية (٣) محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ٧)، و قريب منها (٤) رواية أبي حمزة عن الباقر ٧.
بيع الدين بزيادة و نقيصة
(١) عطف على قوله في الصفحة ٣١ «بحالّ». يعني يصحّ بيع الدين في مقابل زيادة عن مقداره أو نقيصة كذلك بشرط عدم كونه من الأجناس الربويّة، مثلا إذا كان الدين مائة بيضة جاز بيعها في مقابل مائة و عشرين بيضة أو في مقابل تسعين منها، بخلاف ما إذا كان الدين مائة منّ حنطة، فلا يجوز بيعها بالأزيد منها و لا بالأنقص، للزوم الربا، ففي مثل الحنطة لا يجوز المعاوضة إلّا بالمساوي.
(٢) المراد من «المشتري» هو الذي يبيع صاحب الدين حقّه منه، مثل ما إذا كان الدين لزيد على ذمّة عمرو مائة دينار فباعها من بكر بتسعين دينارا، إذا لا يجب على المديون أن يدفع إلى بكر إلّا التسعين.
(٣) يعني أنّ الحكم المذكور مستند إلى رواية محمّد بن الفضيل المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا ٧: رجل اشترى دينا على رجل، ثمّ ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، و برئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (الوسائل: ج ١٣ ص ١٠٠ ب ١٥ من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح ٣).
(٤) يعني أنّ القريب من الرواية المذكورة الدالّة على دفع المدين إلى المشتري ما دفعه