الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - بيع الدين بزيادة و نقيصة
و إنّما اقتصر (١) على الاولى، لأنّها أصرح، و عمل بمضمونها (٢) الشيخ و جماعة، و يظهر من المصنّف الميل إليه (٣)، و في الدروس (٤): لا معارض لها.
لكنّ (٥) المستند ضعيف، و عموم (٦) الأدلّة
المشتري إلى الدائن هو رواية أبي حمزة عن الباقر ٧، و هي أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: أعطني ما لفلان عليك، فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟
فقال أبو جعفر ٧: يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (اه- خ ل) به من الرجل الذي له الدين (المصدر السابق: ح ٢).
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;.
و المراد من «الاولى» هو رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا ٧. يعني أنّ المصنّف اكتفى في استناد الحكم المذكور بالرواية الاولى، و لم يتعرّض لذكر الرواية الثانية الدالّة على الحكم أيضا، لصراحة الاولى في الدلالة في قوله ٧: «يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، و برئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه».
(٢) فإنّ الشيخ الطوسيّ و جماعة رحمهم اللّه أفتوا بمضمون الرواية المذكورة.
(٣) فإنّ المصنّف ; أحال الحكم إلى الرواية في قوله «على رواية محمّد بن الفضيل ... إلخ»، و هذا ظاهر في ميله إلى مضمونها.
(٤) يعني قال المصنّف في كتابه (الدروس): إنّ الرواية المذكورة لا معارض لها.
(٥) هذا كلام الشارح ; حول الرواية المذكورة و أنّ سندها ضعيف.
وجه الضعف هو وقوع محمّد بن الفضيل في سندها، و عن العلّامة ; في الخلاصة أنّه غال، و عن الشيخ ; في الفهرست أنّه ضعيف.
(٦) المراد من «عموم الأدلّة» هو قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و سائر الأدلّة الدالّة