الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - تعليق الكفالة
إذا تعذّر إحضاره (١) و استئذانه في الأداء فذلك (٢) من لوازم الكفالة، و الإذن فيها (٣) إذن في لوازمها.
[تعليق الكفالة]
(و لو علّق الكفالة) بشرط (٤) متوقّع أو صفة (٥) مترقّبة (بطلت) الكفالة.
(و كذا الضمان (٦) و الحوالة) كغيرها (٧) من العقود اللازمة.
(نعم، لو قال (٨):)
و المراد منه كون الكفيل مأذونا في أداء الحقّ عند تعذّر الإحضار و الاستيذان، فذلك من لوازم الكفالة.
(١) الضميران في قوليه «إحضاره» و «استئذانه» يرجعان إلى المكفول.
(٢) المشار إليه في قوله «فذلك» هو قوله «و أمّا إذنه ... إلخ».
(٣) فإنّ إذن المكفول في الكفالة إذن في لوازم الكفالة.
تعليق الكفالة
(٤) يعني لو علّق الكفالة على شرط متوقّع، أي شرط ينتظر و يحتمل حصوله- كما إذا قال الكفيل: أنا كفيل زيد أن احضره إن جاء عمرو- بطلت.
(٥) بأن يعلّق الكفالة على صفة مترقّبة، أي حاصلة قطعا في زمانها، كما إذا قال الكفيل: أنا كفيل زيد أن احضره إن طلعت الشمس أو غربت أو انقضى الشهر.
و بالجملة لو علّقت الكفالة على كلّ واحد من الشرط و الصفة بطلت، لأنّها من العقود اللازمة، فيجب تحقّق التنجيز في عقدها.
(٦) أي و مثل الكفالة في لزوم التنجيز و عدم جواز التعليق عقد الحوالة و الضمان.
(٧) أي كغير هذه الثلاثة المذكورة من العقود اللازمة التي يشترط فيها التنجيز.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل. يعني لو أجرى الكفيل صيغة الكفالة معلّقا