الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٨ - امتناع الكفيل من التسليم
القتل و إن كان عمدا و مهر (١) مثل الزوجة وجب عليه (٢) البدل.
و قيل (٣): يتعيّن إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحقّ مطلقا (٤)، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ، و هو قويّ.
ثمّ على تقدير كون الحقّ (٥) مالا و أدّاه (٦) الكفيل فإن كان قد أدّى بإذنه (٧)
يوجب القصاص و مع عدم إمكان القصاص ينتقل إلى الدية- وجب على الكفيل بدل الحقّ.
(١) بالجرّ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالدية». و هذا مثال آخر للحقّ الذي له بدل، فإذا لم يمكن الكفيل إحضار الزوجة وجب عليه أداء مهر المثل إلى الزوج و كذا إذا تكفّل إحضار الزوج و لم يمكنه الإحضار، فيجب عليه أن يؤدّي مهر المثل إلى الزوجة.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الكفيل.
(٣) و القائل هو العلّامة ; في كتابه (التذكرة).
من حواشي الكتاب: ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة إلى أنّه لا يتعيّن على المكفول له قبول الحقّ، بل له إلزام الكفيل بالإحضار مطلقا، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ، فقد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء أو يتعلّق بالأداء من الغريم لا من غيره و خصوصا فيما له بدل، فإنّه بدل اضطراريّ لا عين الحقّ الذي يتعلّق غالبا به أي بحصوله، و هذا هو الأقوى (المسالك).
(٤) سواء كان للحقّ بدل أم لا.
(٥) أي الحقّ الذي ثبت في ذمّة المكفول للمكفول له.
(٦) الضمير في قوله «أدّاه» يرجع إلى المال.
(٧) الضمير في قوله «بإذنه» يرجع إلى المكفول. يعني إن كان الكفيل قد أدّى المال الذي