الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢ - بيع الدين بحالّ
من صحّته (١)، لأنّ الشرط إمكانه (٢) في الجملة لا حالة البيع (٣).
و لا فرق في بيعه (٤) بالحالّ بين كونه مشخّصا و مضمونا على الأقوى (٥)، للأصل، و عدم صدق اسم الدين عليه.
(لا بمؤجّل (٦))، لأنّه بيع دين بدين.
و فيه (٧) نظر، لأنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا
لا يمنع من صحّة هذا البيع؟
فأجاب بأنّ المعتبر في البيع هو إمكان القبض و لو في المستقبل.
(١) الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى البيع.
(٢) أي إمكان القبض إجمالا.
(٣) أي لا يشترط إمكان القبض حين عقد البيع.
(٤) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الدين، و في قوله «كونه» يرجع إلى الحالّ. يعني لا فرق في الحكم بصحّة بيع الدين بالحالّ بين كون الحالّ مشخّصا و معيّنا- كما إذا باع الدين في مقابل هذا الدينار- و بين عدم كونه مشخّصا مثل بيع الدين في مقابل دينار كلّيّ في الذمّة.
(٥) فإنّ الأقوى عند الشارح ; هو جواز بيع الدين في مقابل الحالّ و لو كان غير مشخّص، لعدم صدق بيع الدين بالدين على ما في المقام، و لأصالة الصحّة إذا لم يوجد دليل على خلافها.
(٦) أي لا يجوز بيع الدين في مقابل مال لا يكون حالّا.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التفصيل المذكور، و هو أن يقال بصحّة بيع الدين بالحالّ، سواء كان معيّنا أو مضمونا، و بعدم صحّة البيع إذا كان الثمن مالا مؤجّلا، و أورد الشارح ; على التفصيل المذكور أنّ المانع من صحّة بيع الدين بالدين هو ما