الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٨ - الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن
منهما (١) إن اتّفق (٢).
(فإن باينهما (٣) عيّن الحاكم) إن امتنعا (٤) من التعيين.
و إطلاق الحكم (٥) بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما (٦) أقرب (٧) إلى الصرف إلى الحقّ و عدمه (٨).
و في الدروس: «لو كان أحدهما (٩)
(١) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى النقدين الغالبين.
(٢) أي إن اتّفق مشابهة النقد الغالب للحقّ.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحقّ، و الضمير الملفوظ يرجع إلى النقدين الغالبين.
(٤) بصيغة التثنية، فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن.
(٥) يعني أنّ اطلاق قول المصنّف ; «فإن باينهما عيّن الحاكم» المقتضي للرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل الصورتين اللتين يذكرهما الشارح ;.
(٦) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى النقدين الغالبين.
(٧) يعني أنّ إطلاق المصنّف ; الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل فرض كون أحد النقدين الغالبين أقرب إلى صرفه في تحصيل حقّ المرتهن، مثلا إذا كان النقدان الغالبان درهما و دينارا و كان حقّ المرتهن حنطة في ذمّة الراهن و كان الدينار أقرب لصرفه في شراء الحنطة لكثرة رغبة الناس في الدينار بالنسبة إلى الدرهم كان للحاكم تعيين الدينار.
(٨) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى كون صرف أحدهما أقرب إلى الحقّ. و هذه هي الصورة الثانية. فعلى إطلاق المصنّف للحكم لا فرق بين الصورتين المذكورتين.
(٩) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى النقدين الغالبين. يعني قال المصنّف ; في كتابه (الدروس): لو كان أحد النقدين الغالبين أسهل للصرف في تحصيل حقّ المرتهن تعيّن ذلك.