الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٨ - العاشرة لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن
(الأقرب (١))، لأصالة (٢) عدم الزيادة و براءة ذمّته منها (٣)، و لأنّه منكر، و للرواية (٤).
و قيل: قول المرتهن، استنادا إلى رواية (٥) ضعيفة.
(١) يعني أنّ أقرب القولين هو حلف الراهن في مقابل القول بحلف المرتهن.
(٢) استدلّ على القول المذكور بثلاثة أدلّة:
أ: أصالة عدم زيادة مقدار الحقّ عمّا يدّعيه الراهن و براءة ذمّة الراهن من الزائد.
ب: كون الراهن منكرا للزائد.
ج: الرواية.
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الزيادة، و في قوله «لأنّه» يرجع إلى الراهن.
(٤) و هي الدليل الثالث للقول المذكور، نقلها صاحب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف، و قال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البيّنة، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة، الحديث (الوسائل: ج ١٣ ص ١٣٧ ب ١٧ من أبواب كتاب الرهن ح ٢).
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ : في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن:
هو بأكثر، قال عليّ ٧: يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن، لأنّه أمينه (المصدر السابق:
ص ١٣٨ ح ٤).
قال صاحب الوسائل: أقول: حمله الشيخ على أنّ الأولى للراهن أن يصدّق المرتهن.
أقول: وجه ضعف الحديث المذكور هو وجود النوفليّ و السكونيّ في سنده.