الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٢ - الثامنة ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
و إن لم يكن (١) عدلا، لأنّ الحقّ لا يعدوهما (٢)، فيتقيّد (٣) برضاهما.
(و إلّا) يتّفقا (٤) (فالحاكم) يعيّن له (٥) عدلا يقبضه لهما (٦).
و كذا لو مات الراهن فلورثته (٧) الامتناع من إبقائه (٨) في يد المرتهن، لأنّه (٩) في القبض بمنزلة الوكيل تبطل (١٠) بموت الموكّل و إن كانت (١١) مشروطة في عقد لازم إلّا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته،
(١) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الأمين. يعني و لو لم يكن الأمين الذي يختار انه عادلا.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «لا يعدوهما» يرجع إلى الراهن و الوارث. يعني أنّ الحقّ يتعلّق بالراهن و الوارث، فهما مخيّران في اختيار الأمين، عادلا كان أم لم يكن.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الحقّ.
(٤) فإذا اختلفا في اختيار الأمين- بأن يختار كلّ واحد منهما امرء لا يرضاه الآخر- عيّن الحاكم امرء و كان الرهن تحت يده.
(٥) الضمير في قوله «له» و كذا الضمير الملفوظ في قوله «يقبضه» يرجعان إلى مال الرهن.
(٦) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الراهن و الوارث.
(٧) يعني إذا مات الراهن جاز للورّاث أن يمتنعوا من إبقاء مال الرهن في يد المرتهن، لأنّه كان بمنزلة الوكيل في القبض، و تبطل وكالته بموت الموكّل.
(٨) الضمير في قوله «إبقائه» يرجع إلى الرهن.
(٩) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المرتهن.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الوكالة المعلومة من القرائن اللفظيّة.
(١١) أي و إن كانت الوكالة الحاصلة للمرتهن في القبض مشروطة في عقد لازم، و هو الرهن اللازم من قبل الراهن.