الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠١ - الثامنة ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت
للوارث بعده (١) أو لغيره، فيلزم، عملا (٢) بالشرط.
(و للراهن الامتناع من استئمان (٣) الوارث) و إن شرط له (٤) وكالة البيع و الاستيفاء، لأنّ الرضا بتسليم المورّث (٥) لا يقتضيه (٦)، و لاختلاف الأشخاص فيه (٧).
(و بالعكس (٨)) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه (٩).
(فليتّفقا (١٠) على أمين) يضعانه (١١) تحت يده
(١) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى المرتهن، و كذلك الضمير في قوله «لغيره».
(٢) أي فيجب الوفاء بكون حقّ الوكالة و الوصاية للوارث، عملا بالشرط الحاصل.
(٣) بمعنى أنّ الراهن إذا شرط كون الوكالة في بيع الرهن و استيفاء الدين منه للوارث بعد موت المرتهن جاز له أن يمنع من كون الرهن أمانة في يده و إن كان راضيا بكونه في يد المورّث، لأنّ حال الأشخاص تختلف من حيث الاستيمان و عدمه، فيمكن استيمان أب دون ابنه و هكذا استيمان أخ دون آخر.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوارث.
(٥) المراد من «المورّث» هو المرتهن. يعني أنّ رضى الراهن بكون الرهن في يد المورّث لا يقتضي رضاه بكون الرهن بيد الوارث.
(٦) الضمير الملفوظ في قوله «لا يقتضيه» يرجع إلى استيمان الوارث.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستيمان.
(٨) أي و يجوز للوارث الامتناع من استيمان الراهن بأن يمتنع من كون الرهن في يده.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرهن.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن.
(١١) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «يضعانه» يرجع إلى الرهن، و في قوله «يده» يرجع إلى الأمين. أي يجب لهما أن يضعا الرهن تحت يد امرئ أمين غير الراهن و الوارث.