الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٨ - السابعة يدخل النماء المتجدّد في الرهن
كذلك، قاعدة (١) مطّردة.
و لا فرق في ذلك (٢) بين علمهما (٣) بالفساد و جهلهما و التفريق.
[السابعة: يدخل النماء المتجدّد في الرهن]
(السابعة (٤): يدخل النماء المتجدّد) المنفصل كالولد و الثمرة (في الرهن على الأقرب (٥))، بل قيل: إنّه (٦) إجماع، و لأنّ (٧) من شأن النماء تبعيّة الأصل (٨)، (إلّا (٩) مع شرط عدم الدخول)، فلا إشكال حينئذ (١٠) في
(١) المراد من القاعدة المطّردة هو «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو بطلان البيع و ضمان الرهن.
(٣) بأن علم الراهن و المرتهن بالفساد أو جهلاه معا، أو علم أحدهما و جهل الآخر.
السابعة: حكم نماء الرهن المتجدّد
(٤) يعني أنّ المسألة السابعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ النماء الحاصل الذي ينفصل عن الرهن يدخل في الرهن و يكون جزء منه، كما إذا ولدت الشاة المرهونة، فإنّ الولد أيضا يكون رهنا.
(٥) في مقابل القول الآتي في قوله «و قيل: لا يدخل ... إلخ».
(٦) الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى دخول النماء في الرهن.
(٧) هذا دليل ثان لدخول النماء في الرهن.
(٨) المراد من «الأصل» هو نفس الرهن الذي انفصل النماء عنه مثل الولد و الثمرة المنفصلان عن الشاة و الشجرة.
(٩) هذا استثناء من دخول النماء في الرهن. يعني إذا شرط الراهن عدم دخول النماء في الرهن لم يدخل.
(١٠) أي حين إذ شرط الراهن أو المرتهن عدم الدخول.