الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٣ - السادسة الرهن لازم من جهة الراهن
كما مرّ (١)، و قد تقدّم مثله (٢).
[السادسة: الرهن لازم من جهة الراهن]
(السادسة (٣): الرهن لازم من جهة الراهن (٤) حتّى يخرج عن الحقّ) بأدائه (٥) و لو من متبرّع غيره.
و في حكمه (٦) ضمان الغير له مع قبول المرتهن و الحوالة (٧) به و إبراء المرتهن (٨) له منه.
(١) في الصفحة ١٩٠ في قوله «و يجب مع ذلك أرش البكارة».
(٢) أي تقدّم سابقا مثل هذا المطلب في كتاب المتاجر، في المسألة الثالثة من الفصل الثالث في بيع الحيوان، إن شئت فراجع.
السادسة: لزوم الرهن من جهة الراهن
(٣) أي المسألة السادسة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق.
(٤) يعني لا يجوز للراهن فسخ عقد الرهن بعد قبض المرتهن- كما تقدّم- حتّى يخرج عن عهدة الحقّ الذي هو للمرتهن و استقرّ في ذمّته.
(٥) الضمير في قوله «بأدائه» يرجع إلى الحقّ، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يخرج».
يعني أنّ خروج الراهن عن عهدة الحقّ إمّا بأدائه حقّ المرتهن أو بأداء شخص آخر إيّاه تبرّعا.
(٦) أي و في حكم الأداء ضمان شخص آخر لحقّ المرتهن، و إذا يخرج الراهن عن عهدة الحقّ.
(٧) بأن يخرج الراهن عن الحقّ بحوالته إلى آخر، كما إذا كان له حقّ في ذمّة آخر يساوي حقّ المرتهن فأحاله إليه. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحقّ.
(٨) يعني و في حكم أداء الحقّ إبراء المرتهن الراهن من الحقّ الذي له عليه.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الراهن، و في قوله «منه» يرجع إلى الحقّ.