الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٢ - الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
لأنّها (١) بغيّ، و لا مهر لبغيّ (٢).
و فيه (٣) أنّ الأمة لا تستحقّ المهر، و لا تملكه، فلا ينافي ثبوته (٤) لسيّدها مع كون التصرّف في ملكه (٥) بغير إذنه، وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* (٦).
و القول بثبوته (٧) عليه مطلقا (٨) أقوى، مضافا إلى أرش البكارة،
و هو عطف على قوله في الصفحة ١٨٩ «فإن أكرهها». يعني فلو كانت الأمة أيضا راغبة فيما ارتكبه المرتهن فلا شيء عليه.
(١) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الأمة. يعني أنّ الأمة في صورة المطاوعة تكون زانية.
(٢) أي لزانية.
(٣) يعني يرد على الاستدلال المذكور- و هو كون الأمة المبحوث عنها بغيّا فلا مهر لها- أنّها لا تستحقّ المهر و لا تملكه، بل هو لمولاها، فلا مانع من وجوب المهر على المرتهن لسيّدها.
(٤) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى المهر، و في قوله «لسيّدها» يرجع إلى الأمة.
(٥) الضميران في قوليه «ملكه» و «إذنه» يرجعان إلى سيّد الأمة.
(٦) الآية ١٨ من سورة الفاطر. أي لا يحمل حامل وزر الآخر، ففي المقام أنّ الجارية كانت صاحبة وزر، فلا يحمله سيّدها.
(٧) الضمير في قوله «بثبوته» يرجع إلى المهر، و في قوله «عليه» يرجع إلى المرتهن.
يعني أنّ القول بثبوت المهر على عهدة المرتهن مع أرش البكارة هو أقوى في نظر الشارح ;.
(٨) أي سواء طاوعت الأمة أم لا.