الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن
إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره (١) من المأذونين فيه (٢).
(و لو وطأها (٣) الراهن) بإذن المرتهن أو بدونه و إن فعل محرّما (صارت (٤) مستولدة مع الإحبال (٥))، لأنّها (٦) لم تخرج عن ملكه بالرهن و إن منع (٧) من التصرّف فيها، (و قد سبق) في شرائط المبيع (جواز (٨) بيعها)
(١) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى المرتهن. يعني أنّ سائر المأذونين في عتق مملوك الغير أيضا كذلك.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العتق.
(٣) الضمير في قوله «وطأها» يرجع إلى الأمة المرهونة. يعني لو وطئ الراهن الأمة المرهونة لدين المرتهن بإذن المرتهن أو بلا إذن منه و صارت الأمة حاملا بذلك أثم و ارتكب حراما، و صارت الأمة أمّ ولد من المولى، لعدم خروجها عن ملكه، و ليس مثل الزناء، و الولد الحاصل يكون طيّب المولد، فيلحق بالراهن.
(٤) اسم «صارت» هو الضمير العائد إلى الأمة التي استولدها الراهن المالك.
(٥) بمعنى الحمل. يعني لو صارت الأمة حاملا صارت أمّ ولد.
(٦) تعليل لصيرورة الأمة أمّ ولد بأنّ وطي الراهن ليس مثل الزناء حتّى لا يلحق به الولد، بل هو مثل وطي الزوجة الحائض، فإنّه و إن كان حراما، لكن لا يمنع من لحوق الولد بالزوج الواطئ.
(٧) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المالك الراهن، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأمة المرهونة.
(٨) أي سبق ذكر جواز بيع أمّ الولد في كتاب المتاجر، فإنّ المصنّف ; قد ذكر هناك ثمانية مواضع لجواز بيع أمّ الولد، ثمّ أضاف إليها الشارح ; مواضع اخرى، فقال:
«تاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد، ثمّ أولدها فإنّ حقّ