الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - الاولى إذا شرط الوكالة في الرهن
(بالرهن) و الوكالة (١) (إن كان) هناك بيع مشروط فيه ذلك (٢)، و إلّا (٣) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة.
و يشكل (٤) بما تقدّم من وجوب الوفاء (٥) بالشرط، عملا بمقتضى الأمر (٦) خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه (٧)
عقده أن يوكّله عمرو في بيع الرهن الذي عنده في مقابل دينه الثابت في ذمّة عمرو، فلو تخلّف الراهن عن الشرط المذكور تسلّط المرتهن على فسخ عقد البيع الواقع بينهما.
(١) أي البيع الذي اشترط فيه الرهن و وكالة الراهن للمرتهن في بيع الرهن.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الرهن و الوكالة.
(٣) أي و إن لم يقع العقد المشروط فيه الوكالة فاتت فائدة شرط الوكالة، و قد تقدّم عدم فائدة الشرط بالنسبة إلى نفس عقد الرهن لا بالنسبة إلى غيره.
(٤) هذا ردّ على ما استدلّ به على ضعف القول بلزوم الوكالة المشروطة في عقد الرهن.
و الإشكال هو ما تقدّم في كتاب المتاجر في قوله «و للمصنّف ; في بعض تحقيقاته تفصيل، و هو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقّقه و لا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد ...»، من أراد التفصيل فليراجع كتاب المتاجر، في القسم العاشر في خيار الاشتراط من الفصل التاسع.
و حاصل الإشكال هو أنّ شرط الوكالة في ضمن عقد الرهن يوجب حكما تكليفيّا أعني جواز عدم فسخ الراهن الوكالة، و ليس أثرها تسلّط المرتهن على فسخ الرهن حتّى يلزم إشكال دفع الضرر بالضرر الأقوى أو دفع الفاسد بالأفسد.
(٥) يعني يجب على الراهن العمل بالشرط الذي التزامه في عقد الرهن، و هو الوكالة.
(٦) المراد من «الأمر» هو قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٧) كما فيما نحن فيه، فإنّ شرط الوكالة في ضمن عقد الرهن يكفي في تحقّق الوكالة،