الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
مستجمعا للشرائط، بخلاف الدين المؤجّل، لاستقرار الحقّ و المستحقّ عليه (١).
و يجوز الرهن (عند الحلول على قسطه)، و هو (٢) الثلث بعد حلول كلّ حول من الثلاثة (٣).
(و مال (٤) الكتابة و إن كانت مشروطة (٥) على الأقرب (٦))، لأنّها (٧) لازمة للمكاتب (٨) مطلقا (٩) على الأصحّ.
(١) و هو الذي يكون الحقّ في ذمّته.
(٢) يعني أنّ القسط هو ثلث الدية بمعنى وجوب أداء ثلث الدية في كلّ سنة من السنوات الثلاث، كما تقدّم.
(٣) أي كلّ سنة من السنوات الثلاث.
(٤) يعني يجوز الرهن على مال الكتابة بأن يرهن العبد المكاتب مالا عند المولى عوضا عن مال الكتابة، مثل أن يكاتب المولى عبده بألف دينار و أخذ منه مالا بعنوان الرهن حتّى يستوفي الألف دينار من الرهن عند تعذّر أداء المال المذكور.
(٥) و المكاتب المشروط هو أن يشترط المولى في عتق العبد إتيان جميع المال الذي كاتب به عبده.
أمّا المكاتب المطلق فلا يشترط فيه إتيان جميع مال الكتابة، بل يعتق منه بمقدار ما يؤتيه من مال الكتابة.
(٦) و هو القول الأقرب بالنسبة إلى القولين الآخرين اللذين سيشير إليهما الشارح ;.
(٧) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الكتابة.
(٨) بصيغة اسم المفعول، و المراد منه هو العبد الذي كاتبه المولى.
(٩) أي سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة. يعني أنّ المكاتبة الواقعة بين العبد و المولى لازمة من جانب العبد، مطلقة كانت أو مشروطة، و هذا هو القول الأصحّ في