الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضيّ زمان
[عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضيّ زمان]
(و) على الاكتفاء به (١) (لا يفتقر إلى إذن) جديد (في القبض (٢)، و لا (٣) إلى مضيّ زمان) يمكن فيه تجديده، لتحقّق القبض قبله (٤)، فاعتبار أمر آخر (٥) تحصيل للحاصل (٦)، و للأصل (٧).
و قيل: يشترطان (٨) في مطلق (٩) القبض السابق (١٠).
و قيل: في غير الصحيح (١١)، لأنّ (١٢)
عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضيّ زمان
(١) أي بناء على الاكتفاء بالقبض الحاصل مطلقا لا يحتاج إلى إذن جديد صادر عن الراهن.
(٢) أي لا تحتاج صحّة الرهن إلى إذن جديد في القبض إذا كانت العين المرهونة مقبوضة.
(٣) أي و لا تفتقر صحّة الرهن إلى مضيّ زمان يمكن فيه تجديد قبض العين المقبوضة.
(٤) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى كلّ واحد من الإذن و مضيّ الزمان.
(٥) المراد من «الأمر الآخر» هو الإذن الجديد و مضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض.
(٦) أي القبض الحاصل من كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد و بعده.
(٧) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط الإذن و مضيّ الزمان.
(٨) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإذن و مضيّ الزمان.
(٩) أي بلا فرق بين القبض بالإذن أو بالغصب.
(١٠) أي السابق على عقد الرهن.
(١١) يعني يشترط الإذن و المضيّ فيما إذا كان القبض بغير وجه شرعيّ، مثل القبض بالغصب و العدوان.
(١٢) تعليل لاشتراط الإذن و مضيّ الزمان في القبض.