الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٨ - كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
كالمغصوب (١)، و به (٢) صرّح في الدروس،، و الوجه (٣) واحد و إن كان (٤) منهيّا عن القبض هنا (٥)، لأنّه (٦) في غير العبادة غير مفسد.
و قيل: لا يكفي ذلك (٧)، لأنّه (٨) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن، فلا يعتدّ بالمنهيّ عنه منه (٩)، و إنّما لا يقتضي (١٠) الفساد حيث تكمل الأركان (١١)، و لهذا (١٢) لا يعتدّ به لو ابتدأه بغير إذن الراهن.
(١) هذا مثال للمقبوض بلا إذن الراهن، و هو غصب المرتهن عينا من الراهن، فإذا جعلها الراهن وثيقة للدين الذي في ذمّته بعد ما غصبه المرتهن صحّ.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم الفرق. يعني أنّ المصنّف ; صرّح في كتاب الدروس بعدم الفرق بين المقبوض مع الإذن أو بغيره في صدق القبض.
(٣) يعني أنّ دليل صدق القبض مع الإذن و غيره واحد.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى القبض. يعني و إن كان القبض بالغصب منهيّا عنه شرعا.
(٥) المشار إليه هو الغصب.
(٦) يعني أنّ النهي في غير العبادات غير مفسد.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو القبض المنهيّ عنه.
(٨) يعني أنّ القبض- بناء على كونه معتبرا في لزوم الرهن- ركن.
(٩) أي من القبض.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى النهي.
(١١) يعني أنّ عدم فساد النهي في غير العبادات إنّما هو فيما إذا كملت الأركان و الحال أنّ الرهن قبل القبض لا تكمل أركانه.
(١٢) أي و لأنّ النهي قبل الكمال يوجب الفساد لا يؤثّر القبض لو أقدم عليه المرتهن بلا إذن من الراهن.