الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - تماميّة الرهن بالقبض
الدين (للمرتهن و غيره، و الوصيّة (١) له و لوارثه) على تقدير موت الراهن قبله (٢).
[تماميّة الرهن بالقبض]
(و إنّما يتمّ) الرهن (بالقبض (٣) على الأقوى)، للآية (٤) و الرواية (٥).
و معنى عدم تماميّته (٦) بدونه كونه جزء السبب،
(١) بالرفع، عطف على قوله «الوكالة»، و الضميران في قوليه «له» و «لوارثه» يرجع إلى المرتهن. يعني يجوز للراهن أن يوصي لشخص المرتهن أو لوارثه بالرهن بأن يقول: إنّ الدار التي هي رهن لدين زيد المرتهن فهي له بعد قوتي أو لوارثه.
(٢) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى كلّ واحد من المرتهن و وارثه.
تماميّة الرهن بالقبض
(٣) أي بقبض المرتهن، فما لم يقبضه لم يتمّ الرهن، كما أنّ القبض في المجلس شرط في بيع النقدين.
من حواشي الكتاب: و هل القبض شرط الرهن، بمعنى أنّه جزء السبب كالقبض في الهبة و التراضي في التجارة و العدالة في الشهادة؟ قيل: نعم، استدلالا بقوله تعالى ... إلخ (الحديقة).
(٤) و هي الآية ٢٨٣ من سورة البقرة: وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلىٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ، فإنّها تدلّ على اشتراط القبض في الرهن.
(٥) و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: لا رهن إلّا مقبوضا (الوسائل: ج ١٣ ص ١٢٣ ب ٣ من أبواب كتاب الرهن ح ١).
(٦) الضمير في قوله «تماميّته» يرجع إلى الرهن، و الضميران في قوليه «بدونه» و