بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٧٥ - موارد البيع الإجباري
أجبر على بيعه أو الإنفاق».
و حيث يصل الى التكلم عن الحيوان لو لم يقم المالك بنفقته يقول:
«فان امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها» [١].
و بمثل ذلك صرح الشهيد الثاني و غيره من الفقهاء- (رحمهم اللّه)- [٢].
٢- طلاق الزوجة لو لم يقم الزوج بنفقتها فقد صرحوا بإجبار الزوج على الطلاق أو الإنفاق [٣].
٣- مسألة اشتباه الثوبين.
قال المحقق الحلي في كتاب الشرائع في بحث الصلح ما يلي:
«و لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر نوب بثلاثين ثم اشتبها فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه و ان تعاسرا بيعا و قسم ثمنهما بينهما فأعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة و الآخر ثلاثة [٤].
و قد شرح صاحب الجواهر هذه العبارة بقوله:
«قد أفتى المشهور فيها بذلك لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ٧ في الرجل ببعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال ٧ يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسي الثمن قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت، قال قد أنصفه المنجبر بالشهرة
[١] الشرائع. كتاب النكاح البحث عن النفقات في نفقة البهائم.
[٢] اللمعة. كتاب النكاح البحث عن النفقات في نفقة البهائم.
[٣] راجع في خصوص هذا المورد جميع المصادر الفقهية. لدى المراجعة و اعادة النظر لم أجد علاقة لهذا الفرع بموارد البيع الإجباري فالفرع يبحث عن طلاق الزوجة عند اقتناع الزوج عن النفقة و لربما كان ذكره من سهو القلم.
[٤] الشرائع ص ١٣٠.