بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢١ - ٦- مدة العقد، تاريخ ابتدائه، و انتهائه
تدفعه الشركة إلى الذي يريد التأمين على حياته أو ممتلكاته. و من الجهة الثانية لا بد من حصول بيان ما يدفعه الشخص تأمين الشركة بالمبلغ الفلاني على نفسه، أو أمواله لئلا تكون المعاملة خالية من الاعتبار فبازاء أي شيء تقدم الشركة لو لم يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع من جهتيه: ما تعوضه الشركة عند حدوث الخطر المتفق على التعويض بإزائه و ما يقصد طالب التأمين من المبلغ ليكون بإزاء ذلك التعهد الصادر من شركة التأمين [١].
[الشروط]
٤- بيان الخطر:
و بيان الخطر من شروط معاملتنا التأمينية لاختلاف أنواع الخطر من حيث تقدير المبالع التي تعوضها الشركة لطالب التأمين، فإن التأمين له شروطه الخاصة، و تختلف الخصوصيات المترتبة عليه عن خصوصيات حلول المرض أو العجز أو الشيخوخة. و هذا كله يختلف اختلافا كليا عن حوادث السرقة فلكل من هذه الجوانب خصوصية تنفرد بها عملية التأمين.
٥- اقساط التأمين:
و يختلف الحال في أقساط التأمين باختلاف النسب، و المبالغ: فتارة- يدفع ما عليه مرة واحدة إلى الشركة، و ثانية- يرغب في تقسيط المبلغ و لا بد من حصول الاتفاق بين الطرفين على كيفية تسديد المبالغ.
٦- مدة العقد، تاريخ ابتدائه، و انتهائه:
و من الشروط المطلوبة أن يذكر الجانبان مدة التأمين، و هل انها تبقى
[١] مما تقدم يبدو أن المصلحة أو الفائدة المؤمن عليها هي ركن من أركان أي نوع من أنواع التأمين فكل عقد لا يتوفر فيه هذا الركن يصبح لا قيمة له قانونا و لأطراف العقد التمسك بانعدام الفائدة. أو المصلحة في عقد التأمين لإبطال العقد. كما أن هذا الركن يفرضه القانون فرضا، فللمحكمة عند استعراض القضية إن وجدت انعدام الفائدة أو المصلحة في عقد التأمين فمن واجبها أن تعتبر العقد باطلا» التأمين نظرية و تطبيقا، ص ٥١- ٥٢.