بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٨٤ - أما الآثار المترتبة على تخلف الزوجة
٢- التصدق بالأموال العائدة له و هبتها و نذرها.
٣- العبادات التي تمنعه من تحقيق رغبته الجنسية كالصوم تطوعا و ما شاكل ذلك.
٤- أن تمنعه نفسها من الوطء و ما يلحق به مما يعود إلى رغباته الجنسية.
أما حقوق الزوجة:
١- النفقة بما فيها الطعام و الكساء بما يتفق و شئون الزوجة.
٢- الوطء مرة واحدة في كل أربعة أشهر.
٣- المضاجعة ليلة في كل أربع ليال.
٤- عدم المشاكسة معها بدون مبرر شرعيّ.
هذه هي أظهر الحقوق التي لا بد لكل من الطرفين أن يتقيد بها إزاء شريكه، و قد ذكروا في المقام أمورا أخرى ترجع إلى هذه المذكورات فراجعها في أماكنها.
و الآن فاذا تخلف أحد الزوجين عن القيام بما يجب عليه اتجاه صاحبه فهل هناك آثار وضعية تترتب على هذه المخالفة و ما هي؟
و يقع البحث- و نحن في صدد الإجابة عن السؤال المتقدم- في مرحلتين.
الأولى: في الآثار المترتبة المتصورة بالنسبة إلى تخلف الزوجة.
الثانية: في الآثار المترتبة المتصورة بالنسبة إلى تخلف الزوج.
أما الآثار المترتبة على تخلف الزوجة:
و لا بد لنا من فرض الزوج في هذه الصورة مؤديا جميع الحقوق التي لزوجته عليه و فعلا فقد حصل منه القيام بكامل حقوقها، فلو تخلفت عن أداء حقوقه المفروضة عليها فما للزوج حينئذ و ما يصنع؟ و قد أفاد شيخنا الأستاذ- دام