بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٥ - صلاحية أخذ الأموال المجموعة
و في الوقت نفسه لا يمتنع عن قبولها لو خرج السحب على رقمه.
الوجه الرابع
- نفس الوجه الثالث إلا أن المال يدفعه الباذل الى اللجنة كصدقة منه بأيديهم يتصرفون بها لصالح المشروع الخيري و هناك بعض الآثار المترتبة على هذين الوجهين الثالث، و الرابع نتعرض لهما في الجهة الثانية- إن شاء اللّه.
الوجه الخامس
- و يتصور في اليانصيب الذي يجريه البعض على بضاعته كداره، أو سيارته حيث يريد بيعها بطريقة اليانصيب ففي هذه الصورة من الممكن ان لا تكون في البين معاوضة بين المال و البطاقة بل يمكن تنزيله على أن الشخص يقدر القيمة التي يريدها ثمنا لحاجته فيعتبر (السيارة) الف حصة و بسعر الحصة دينارا واحدا فتكون كل بطاقة معبرة عن حصة واحدة بنسبة الواحد إلى الألف و بعد بيع تمام (البطاقات) تكون السيارة مشاعة بين الجميع و هم أولئك الألف و تكون البطاقة بيد كل منهم كسهم يعبر عن مالكية حاملها لحصة واحدة من ألف حصة من هذه السيارة و تكون اعمال اليانصيب بالكيفية الخاصة كشرط من الدافعين على صاحب السيارة حينئذ فتكون تلك البضاعة بتمامها بعد الشرط المذكور ملكا لمن يخرج السحب على رقمه و تسقط حصص الباقين بنحو التباني من الجميع على ذلك بما فيهم أصحاب البطاقات و صاحب السيارة.
و هذه الوجوه الخمسة، و ربما تصورنا غيرها هي التي تصحح لنا بذل المال بإزاء البطاقة و لعل أهمها الوجهان الأولان و عليهما ينزل نوع بناء المتعاملين في معاملات اليانصيب المتداولة، و الوجوه الأخر فروض يمكن تنزيل بعض معاملاته عليها و هي نادرة نسبيا.
صلاحية أخذ الأموال المجموعة:
الجهة الثانية: و قد عرفت ان البحث فيها يكون في صلاحية أخذ تلك